تُعرف التكاليف القضائية على أنها مبالغ مالية يلتزم أحد طرفي الدعوى بدفعها إلى الإدارة المختصة، وذلك وفقاً لأحكام نظام التكاليف القضائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 1443/1/30هـ ولائحته التنفيذية، وقد بين النظام صراحةً الدعاوى التي يستلزم بشأنها دفع التكاليف القضائية، وفي المقابل بين الدعاوى المستثناة منها. ومن جهة أخرى حدد النظام الفئات التي لا تشملها تلك التكاليف، وكيفية الاعتراض على التكاليف القضائية.
أولًا: من يتحمل دفع التكاليف القضائية؟
- يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض، وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
- إذا انتهت الدعوى بالصلح فيتحمل أطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي، ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ثانيًا: الدعاوى والطلبات المستثناة من التكاليف القضائية:
- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
ثالثًا: الفئات المستثناة من التكاليف القضائية:
-
المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم.
-
العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم؛ للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل.
-
الوزارات والأجهزة الحكومية.
رابعًا: إذا ترتب على الطلب تغير في تقدير قيمة الدعوى سواء بالزيادة أو النقص كيف تحتسب التكاليف القضائية؟
تحتسب التكاليف القضائية للدعوى بناء على تقدير القيمة الجديدة لها، وذلك مع عدم الإخلال بالتكاليف القضائية المحددة للطلب ذاته.
خامسًا: متى تُرد التكاليف القضائية المدفوعة؟
متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك ما يأتي:
- إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
- طلب رد القاضي أو القضاة إذا قبل طلب الرد.
- طلب تصحيح الحكم أو تفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
- طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليًا، وإذا نقض الحكم جزئيًا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
- إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى؛ وفقاً للإجراءات النظامية.
- الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.
- الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى.
سادسًا: الاعتراض على تقدير التكاليف القضائية:
يجوز للمدعي أو صاحب الطلب الاعتراض على تقدير مبلغ التكاليف القضائية، على أن يقدم طلب الاعتراض خلال (١٥) يومًا من تاريخ تبليغه، ويقدم هذا الاعتراض أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه من قضاتها، كما يكون القرار الصادر على هذا الاعتراض نهائياً وغير قابل للاعتراض عليه.
لا توجد تعليقات