يعد نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 191) وتاريخ : 29 / 11 / 1444هـ من أهم الإنجازات التشريعية التي قام بها المنظم السعودي خلال السنوات الأخيرة، وقد عالج هذا النظام العديد من المشكلات والتحديات التي يواجهها المجتمع بشكل عام والمتعلقة بالقضايا المدنية لا سيما التعاملات الناشئة عن العلاقات التعاقدية، ويعد أبرز ما أتى به نظام المعاملات المدنية هو بيان العقود المسماة وهي: العقود الواردة على الملكية والعقود الواردة على المنفعة، والعقود الواردة على العمل، وعقود المشاركة، وعقد الكفالة وسنبين في هذه المقالة كل نوع من أنواع تلك العقود على حدة:
أولا: العقود الواردة على الملكية:
عقد البيع: عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي، المادة (307)
عقد المقايضة: عقد مبادلة مال بمال على سبيل التمليك ليس أي منهما نقدًا، المادة (361)
عقد الهبة: عقد يملك بمقتضاه الواهب حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض، المادة (366)
عقد القرض: عقد يملك بمقتضاه شئيا مثليًا للمقترض على أن يرد مثله، المادة (382)
عقد الصلح: عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعا قائمًا أو يتوقيان نزاعا محتملًا، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها، المادة (391)
عقد المسابقة: عقد يلتزم بمقتضاه شخص ببذل جعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق، المادة (403)
ثانيا: العقود الواردة على المنفعة:
عقد الإيجار: عقد يمكن بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدة معينة بشيء غير قابل للاستهلاك مقابل الأجر، المادة (307)
عقد الإعارة: عقد يُمكن بمقتضاه المعير المستعير من الانتفاع بشيء غير قابل للاستهلاك مدة معينة أو لغرض معين دون عوض على أن يرده، المادة (451).
:ثالثا: العقود الواردة على العمل
عقد المقاولة: عقد يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر دون أن يكون تابعا لصاحب العمل ولا نائبًا عنه، المادة (461)
عقد الوكالة: عقد يُقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرف نظامي، المادة (480)
عقد الإيداع: عقد يُحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه، المادة (506)
عقد الحراسة: عقد يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مال متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه، المادة (517)
رابعًا: عقود المشاركة:
عقد الشراكة: عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مالا أو عملا ومنهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة، المادة (529)
عقد المضاربة: عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح، المادة (550)
عقد المشاركة في الناتج: عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئا غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج، (566)
عقد المشاركة الزراعية: عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزء شائع من الناتج، المادة (571)
خامسا: عقد الكفالة:
عقد الكفالة: عقد يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يفِ به المدين نفسه، المادة (578)
لا توجد تعليقات