يقصد بالتقادم مضي مدة زمنية معينة يسقط بعدها الحق في إقامة الدعوى، وقد حدد المنظم السعودي صراحةً ومن خلال نظام الأحوال الشخصية مددًا معينة لسماع الدعاوى والإنهاءات الخاصة بالأحوال الشخصية، منها:

  • دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها: لا تسمع قبل مضى (سنة) من تاريخ صدور الحكم بالنفقة إلا في الظروف الاستثنائية التي تقدرها المحكمة، وفقًا للفقرة (2) من المادة (48).
  • دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة: لا تسمع عن مدة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى، وفقًا للفقرة (2) من المادة (52).
  • دعوى الرجوع بالنفقة على الأب: لا تسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (سنة) سابقة لتاريخ إقامة الدعوى، وفقًا للمادة (59).
  • دعوى الرجوع بالنفقة على الأخوة: لا تسمع عن مدة سابقة تزيد على (18) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى، وفقًا للمادة (63).
  • دعوى الرجوع عن نفقة القريب: لا تسمع الدعوى بنفقة تزيد على (180) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى، وفقًا للمادة (66).
  • دعوى نفي نسب الولد باللعان: يتم تقديم الدعوى خلال (15) يوماً من تاريخ علمه بالولادة، وفقًا للفقرة (1) من المادة (73).
  • سقوط الحق في الحضانة: يسقط الحق بالحضانة إذا سكت مستحقها عن المطالبة بها لمدة تزيد على (سنة) من غير عذر مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، وفقًا للفقرة (3) من المادة (128).
  • قبول الموصي له للوصية: أجلًا للقبول لا يزيد على (٣٠) يوماً من تاريخ إعذاره، وفقًا للفقرة (2) من المادة (183).

يعتمد الحساب الهجري في المدد الواردة أعلاه.

لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *